| رؤية مستقبلية للتعامل مع قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 |
والذى ألزم ادارة الشركة وعلى رأسها المسئولين بمجلس الادارة وكذلك مراقب الحسابات بصحة جميع المستندات المقدمة بالقوائم المالية حتى نتجنب العقوبات التى ألزمنا بها القانون بدءا من الاقرار الضريبى المقدم عن عام 2005 |
| |
| أولا : ضريبة كسب العمل |
| ( مرتبات العاملين وأعضاء مجلس الادارة شركات اموال وشركات قطاع أعمال ) |
| اجمالى الراتب السنوى |
xxx |
| يخصم منه |
|
| حصة العامل فى التأمينات الاجتماعية |
xxx |
| الاشتراك فى صندوق العلاج |
xxx |
| الاشتراك فى صندوق التأمين |
xxx |
| |
|
| صافى الدخل |
xxx |
| يخصم منه |
|
| اعفاء شخصى |
4000 |
| اعفاء عائلى |
5000 |
| اجمالى الاعفاءات |
9000 |
| وعاء الضريبة |
xxx |
| من 5000 الى 20 الف 10 % |
|
| من 20001 الى 40 الف 15 % |
|
| من 40 الف ------ 20 % |
|
|
| |
| ثانيا : نسب الاهلاك |
| 5 % المبانى والتجهيزات |
| 10 % الاصول المعنوية ( شهرة المحل ) مقابل التراخيص ) |
| 50 % الحاسبات الالية والكمبيوتر |
| 25 % سيارات , تجهيزات – أثاث وحدات مكاتب – جميع الاصول الاخرى |
| * بالنسبة للالات والمعدات المشتراة فى أول سنة ضريبية يتم عمل اهلاك اضافى بنسبة 30 % |
| |
| ثالثا : الفوائد المدينة المستحقة |
| سمح القانون بخصم العوائد المدينة ( الفوائد البنكية ) على القروض والسلفيات فيما لا يجاوز أربعة أمثال حقوق الملكية حفاظا على الموارد الذاتية لاصحاب المشروع وعدم التعاقد على قروض لا تستطيع الشركة سدادها وتتحول الى قروض وهمية . |
|
| حقوق الملكية ( رأس المال المدفوع + جارى المساهمين + اسهم ممتازة +الاحتياطيات + ارباح محتجزة ) واعطاء المؤسسات والشركات مرحلة انتقالية لسداد هذه القروض وتخفيض الفوائد والاعباء خلال المرحلة القادمة كالتالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى:- |
|
| |
| رابعا : الديون المعدومة |
| يتم الاعتراف بها فى حالة توافر الشروط التالية :- |
- أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة
- المديونية مرتبطة بنشاط المنشأة
- سبق وأن تم التعامل مع رصيد المديونية
( اجراءات مصادقات ومكاتبات مالية وادارية )
- الشركة اتخذت كافة الاجراءات الجادة والقانونية لاستيفاء الدين ولم نتمكن من تحصيله بعد 18 شهر من تاريخ استحقاقه .
|
|
| خامسا : الفحص الضريبى |
- أساس التعامل هو اعتبار الاقرار الضريبى المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة كمبدأ عام على مسئولية الممول والمحاسب القانونى .
- يجوز أخذ عينة للفحص وتعديل الربط الضريبى خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة المحددة قانونيا لتقديم الاقرار عن الفنرة الضريبية .
|
|
| سادسا : |
| قيمة الضريبة السنوية على صافى الارباح 20 % على جميع المنشأت ( أشخاص – أموال ) |
| |
| سابعا : ضريبة الخصم والاضافة |
- تم التعديل لتصبح ( الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة )
- المنشأت بكافة أنواعها أى كان شكلها القانونى التى يجاوز رأسمالها 50 الف جنيه بما فيها
- المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة .
- أن يتم خصم من كل مبلغ يزيد عن 300 جنيه مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أى شخص من أشخاص القطاع الخاص بنسبة 5 % تحت حساب الضريبة .
|
|
| ثامنا : العقوبات |
- صاحب المنشأة أو رئيس مجلس الادارة :-
الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر الى خمس سنوات وغرامة مالية تعادل مثل الضريبة فى الحالات الاتية :-
- اقرار ضريبى مؤيد بسجلات وحسابات وسنوات مصطنعة مع علمه بذلك أو تقديم بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر والسجلات .
- إخفاء المستندات والدفاتر وتقديم الاقرار الضريبى على أساس عدم وجود دفاتر منتظمة .
- اصطناع أو تعديل فواتير الشراء أو البيع مما يؤثر على الارباح والخسائر .
- اخفاء نشاط أو جزء منه .
- مراقب الحسابات :-
الحبس والغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه الى 100 الف جنيه فى الحالات الاتية:-
- اعتماد إقرار ضريبى أو وثائق أو مستندات دون أن يفصح عن المخالفات التى شهد بصحتها متى كان الكشف عنها ضروريا لحقيقة نشاط الممول .
- إخفاء وقائع علمها أثناء تادية مهمته تتعلق بأى تعديل أو تفسير فى الدفاتر او الحسابات .
|
| وفى جميع الاحوال تتم مسائلة الشريك فى الجريمة مع صاحب المنشأة أو رئيس مجلس الادارة ومراقب الحسابات كشركاء فى الجريمة بالتضامن بما فيها الادارة المالية للمنشأة . |